النووي
19
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
أَنْ يَحْلِفَ فِي الْحَالِ خَمْسِينَ ، وَيَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ ، فَلَوْ كَانَ الْوَرَثَةُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ أَحَدُهُمْ حَاضِرٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ ، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَأَخَذَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا قَدِمَ ثَانٍ ، حَلَفَ نِصْفَ الْخَمْسِينَ ، وَأَخَذَ الثُّلُثَ فَإِذَا قَدِمَ الثَّالِثُ ، حَلَفَ سَبْعَ عَشْرَةَ ، وَأَخَذَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً ، حَلَفَ الْحَاضِرُ خَمْسِينَ ، وَأَخَذَ رُبُعَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا قَدِمَ ثَانٍ ، حَلَفَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، وَأَخَذَ رُبُعَهَا ، وَثَالِثٌ يَحْلِفُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَالرَّابِعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَلَوْ قَالَ الْحَاضِرُ : لَا أَحْلِفُ إِلَّا بِقَدْرِ حِصَّتِي لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنَ الْقَسَامَةِ حَتَّى إِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ حَلَفَ مَعَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ الشَّفِيعُ الْحَاضِرُ : لَا آخُذُ إِلَّا قَدْرَ حِصَّتِي ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ ; لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إِذَا أَمْكَنَ أَخْذُهَا ، فَالتَّأْخِيرُ تَقْصِيرٌ مُفَوِّتٌ ، وَالْيَمِينُ فِي الْقَسَامَةِ لَا تَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ ، وَلَوْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ ، أَوْ مَجْنُونٌ ، فَالْبَالِغُ الْعَاقِلُ كَالْحَاضِرِ ، وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ كَالْغَائِبِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلَوْ حَلَفَ الْحَاضِرُ أَوِ الْبَالِغُ خَمْسِينَ ، ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ أَوِ الصَّبِيُّ ، وَوَرِثَ الْحَالِفُ ، لَمْ يَأْخُذْ نَصِيبَهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ حِصَّتَهُ وَلَا يُحْسَبَ مَا مَضَى ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَهُ يَوْمَئِذٍ . فَرْعٌ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ خُنْثَى مُشْكِلٌ ، أَخَذَ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْيَقِينِ فِي الْأَيْمَانِ وَالْمِيرَاثِ ، فَإِنْ خَلَّفَ وَلَدًا خُنْثَى ، حَلَفَ خَمْسِينَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ ذَكَرٌ ، وَلَا يَأْخُذُ إِلَّا نِصْفَ الْمَالِ ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَبَةٌ ، لَمْ يَأْخُذِ الْقَاضِي الْبَاقِيَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ يُوقَفُ حَتَّى يَبِينَ الْخُنْثَى ، فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أَخَذَهُ ، وَإِنْ بَانَ أُنْثَى حَلَّفَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْبَاقِي ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَصَبَةٌ كَأَخٍ ، فَإِنْ شَاءَ صَبَرَ إِلَى وُضُوحِ الْخُنْثَى ، وَإِنْ شَاءَ حَلَفَ ، فَإِنْ صَبَرَ تَوَقَّفْنَا ، وَإِنْ حَلَفَ حَلَفَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، وَأَخَذَ الْقَاضِي النِّصْفَ الْآخَرَ ، وَوَقَفَهُ بَيْنَ الْأَخِ وَالْخُنْثَى ، فَإِذَا بَانَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمَا ، دَفَعَهُ إِلَيْهِ بِالْيَمِينِ السَّابِقَةِ ، وَلَوْ خَلَّفَ وَلَدَيْنِ خُنْثَيَيْنِ ، حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَيِ الْأَيْمَانِ مَعَ الْجَبْرِ